مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

152

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - استعماله في غير الصلاة : لا خلاف « 1 » في جواز استعمال جلده بعد التذكية ولو فيما اشترط فيه الطهارة ؛ لحصولها بالتذكية « 2 » ، فإنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلّاما خرج بالدليل ، مثل : نجس العين والآدمي وما لا نفس سائلة له ، وللأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد تذكيته « 3 » . 4 - بيعه : ذهب غير واحد من الفقهاء إلى جواز بيع جلد الحيوان المذكّى من غير مأكول اللحم « 4 » ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه « 5 » . 2 - جلد الميتة من طاهر العين : أ - جلد ميتة ذي النفس السائلة : 1 - نجاسته وعدم طهارته بالدباغة : المشهور أنّ جلد الميتة ممّا هو طاهر حال الحياة لا يطهر بالدباغة « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » . وخالف في ذلك ابن الجنيد فذهب إلى طهارته وجواز استعماله بعد ذبحه فيما عدا الصلاة « 8 » . ونسب أيضاً إلى الشيخ الصدوق « 9 » ؛ لما أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ، ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها » « 10 » . ومال إليه بعضهم « 11 » ، واستظهره بعض آخر « 12 » . ( انظر : دباغة )

--> ( 1 ) الحدائق 5 : 522 . ( 2 ) المسالك 11 : 519 . الحدائق 5 : 525 . العروة الوثقى 1 : 282 ، م 2 . مستمسك العروة 2 : 143 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 2 : 130 . وانظر : الحدائق 5 : 523 - 525 . مستمسك العروة 1 : 293 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 489 . ( 4 ) التحرير 2 : 353 . الحدائق 18 : 96 . مصباح الفقاهة 1 : 196 . ( 5 ) السرائر 2 : 221 . وانظر : المبسوط 2 : 110 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 68 . الحدائق 5 : 515 . الغنائم 1 : 399 . ( 7 ) الخلاف 1 : 60 ، 62 ، م 9 . نهاية الإحكام 1 : 300 . كشف اللثام 1 : 423 . الغنائم 1 : 399 . مستند الشيعة 1 : 349 . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 463 . ( 9 ) انظر : الذكرى 1 : 134 . مستند الشيعة 1 : 350 . ( 10 ) الفقيه 1 : 11 ، ح 15 . الوسائل 3 : 463 ، ب 34 من النجاسات ، ح 5 ، وفيه : « لا تصلّي » بدل « لا تصلِّ » . ( 11 ) انظر : المدارك 2 : 386 . المعالم ( قسم الفقه ) 2 : 789 - 794 . ( 12 ) المفاتيح 1 : 68 - 69 .